مرسوم تنفيذي رقم 03-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات. 12 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون 13
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
تحدّد العلاقات بين المشتلة وزبائنها عن طريق نظام داخلي وعقد للإيجار يلتزم زبائن المشتلة باحترامهما.