مرسوم تنفيذي رقم 03-73

مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يتمّم 146-01 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.