مرسوم تنفيذي رقم 03-55
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 9 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح المحروقات في المساحة المسماة "وادي 10 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غارة البويب" ( الكتلة : 426 ب). 12
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس