مرسوم تنفيذي رقم 03-536
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 03-536 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة 70
الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار .
2 - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.