المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 4 من من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل عن المجمع الجزائري للغة العربية".