المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار "
(بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 2.520.000 7.020.000 الخدمات المنتجة 300.000 600.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.855.400 5.158.000 التربية والتكوين 7.976.600 11.674.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.628.000 5.953.000 السكن 11.410.000 36.030.000 مواضيع مختلفة 1.800.000 4.000.000 المخططات البلدية للتنمية 3.000.000 2.500.000 الاحتياطات المخصصة لبرنامج الإعمار 6.210.000 5.565.000 المجموع 38.700.000 78.500.000