المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية.
القسم الرابع 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 9.865.000 مجموع القسم الرابع 9.865.000 مجموع العنوان الثالث 11.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.865.000 مجموع الفرع الأول 11.865.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.865.000 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب وزارة الصحة الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.865.000 مجموع القسم السابع 4.865.000 مجموع العنوان الثالث 11.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.865.000 مجموع الفرع الأول 11.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.865.000