مرسوم تنفيذي رقم 03-503

مرسوم تنفيذي رقم 03-503 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا 5 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن مهام المركز 6 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.