المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة ألف دينار (20.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول و 125 ( الفقرة (2) منه، "أ" الملحق بهذا المرسوم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدل والمتمم، والمتعلق اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة ألف دينار (20.100.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول
- وبمقتضى القانون رقم -02-11 المؤرخ في 20 "ب" الملحق بهذا المرسوم.
شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، سنة 2002