المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 12.360.000 مجموع القسم السادس 12.360.000 مجموع العنوان الثالث 12.360.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 30.000.000 مجموع القسم الثاني 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.360.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 12.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 3.520.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 620.000 مجموع القسم الرابع 16.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.500.000 مجموع القسم الخامس 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 27.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.640.000 مجموع الفرع الأول 70.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.000.000