المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي الفرع الجزئي والإصلاح الإداري الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 الجدول الملحق "أ" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع الفرع الثالث 1.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.300.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 مجموع القسم الرابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع الفرع الثالث 1.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.300.000