مرسوم تنفيذي رقم 03-487
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-487 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 5 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 12 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب ونقل 14
المادة الأولى
يلغى من جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الثاني الذي عنوانه "المندوب للتخطيط والأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.