مرسوم تنفيذي رقم 03-480
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى