مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الأول — أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق › القسم الثاني — النفايات المعدية
المادة 9
يجب أن تجمع النفايات المعدية مسبقا في أكياس بلاستيكية يبلغ سمكها 0.1 ملم، على الأقل تستعمل مرة واحدة ، ذات لون أصفر، مقاومة وصلبة ولا يتسرب منها الكلور عند ترميدها.