مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الأول — أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق › القسم الثاني — النفايات المعدية
المادة 8
يجب أن توضع النفايات المعدية، القاطعة أو الشائكة أو الجارحة قبل جمعها المسبق في الأكياس المعدة لهذا الغرض في أوعية صلبة، مقاومة للخرق ومزودة بنظام إغلاق ، لا يتسرب منها الكلور عند ترميدها، وتحتوي على مادة مطهرة مناسبة.