مرسوم تنفيذي رقم 03-478 · ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية

الفصل الأول — أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق › القسم الثاني — النفايات المعدية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.