مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الأول — أصناف نفايات النشاطات العلاجية وكيفيات جمعها المسبق
المادة 3
ترتب نفايات النشاطات العلاجية في ثلاثة (3) أصناف :
النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية، النفايات المعدية النفايات السامة.