مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 31
تعالج النفايات المتكونة من الأعضاء الحيوانية الناجمة عن النشاطات البيطرية بنفس طريقة معالجة النفايات المعدية.