مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الثالث — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية
المادة 29
يجب أن يزوّد المستخدمون المكلفون بالجمع المسبق لنفايات النشاطات العلاجية ونقلها ومعالجتها عند تداول هذه النفايات بوسائل الوقاية الفردية المقاومة للوخز والجروح. وينبغي أن يتم إعلامهم بالمخاطر الناجمة عن تداول النفايات وتكوينهم على الطرق الملائمة لتداول هذه النفايات.