مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الثالث — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية
المادة 22
تحدد كيفيات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والصحة والشؤون الدينية.