مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الثاني — مواصفات تتعلق بمحلات التجميع
المادة 18
يجب ألا توضع نفايات النشاطات العلاجية بأي حال من الأحوال خارج محلات التجميع.