مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الأول — مواصفات عامة
المادة 16
يجب أن تكون الحاويات بنفس لون أكياس الجمع المسبق وتحمل إشارة تبين طبيعة النفايات بشكل تسهل قراءته. وبعد امتلائها يجب أن تحول إلى محل التجميع قصد رفعها من أجل معالجتها.