مرسوم تنفيذي رقم 03-478
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-478 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق نفايات النشاطات العلاجية
الفصل الثاني — مواصفات تتعلق بمعالجة نفايات النشاطات العلاجية وإزالتها › القسم الأول — مواصفات عامة
المادة 15
يجب أن تغلق أكياس الجمع المسبق لنفايات النشاطات العلاجية المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 11 أعلاه، عند امتلائها إلى الثلثين بإحكام وتوضع في حاويات صلبة، مزودة بغطاء وترسل إلى محلات التجميع.