المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م ملحق يحدّد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية تعيين مقار غرف الصناعة الدوائر الإقليمية التقليدية والحرف الجزائر الجزائر البليدة البليدة - المدية تيبازة تيبازة تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس بجاية بجاية - البويرة المسيلة المسيلة - الجلفة جيجل جيجل - ميلة سطيف سطيف - برج بوعريريج قسنطينة قسنطينة سكيكدة سكيكدة - قالمة عنابة عنابة - الطارف باتنة باتنة أم البواقي أم البواقي - خنشلة تبسة تبسة - سوق أهراس وهران وهران - عين تموشنت تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس مستغانم مستغانم - غليزان سعيدة سعيدة - معسكر تيارت تيارت - تيسمسيلت الشلف الشلف عين الدفلى ورقلة ورقلة الأغواط الأغواط غرداية غرداية بسكرة بسكرة الوادي الوادي إيليزي إيليزي تا منغست تا منغست البيض البيض - النعامة بشار بشار تندوف تندوف أدرار أدرار