مرسوم تنفيذي رقم 03-472
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات البليدة وسطيف وميلة وباتنة والشلف ومستغانم وسعيدة وتيارت وبسكرة وورقلة وأدرار وبشار وتندوف وإيليزي وتامنغست والوادي وبجاية وتيبازة والبيض وسكيكدة والأغواط وأم البواقي والمسيلة، تخصيصا ماليا أصليا".