مرسوم تنفيذي رقم 03-461
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرّخ في 7 شوال عام التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة 3
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".