مرسوم تنفيذي رقم 03-461
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرّخ في 7 شوال عام التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة 2
تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".