المادة 2
تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى "مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".