المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 7.700.000 العنوان الربع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد . 1.100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.800.000 مجموع الفرع الأول 8.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.800.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 9 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2003 م الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين القسم الرابع (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 2.491.000 309.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 8.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.800.000 مجموع الفرع الأول 8.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.800.000 مراسيم فردية