المادة 3
يُكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 90-34 الإدارة المركزية- حظيرة السيارات. 2.000.000 400.000 مجموع القسم الأول 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.400.000 الاعتمادات المخصصة 2.400.000