المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 41 الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات........ 10.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات ............ 3.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الأول 21.500.000 المخصصة 21.500.000