مرسوم تنفيذي رقم 03-445
· ج.ر عدد 74 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-445 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.