الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرمي المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات إلى تحديد أهداف القطاع في مجال التنمية المستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها، لا سيما عن طريق ما يأتي :
- تحديد أنواع السمك المخصصة لإقامة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات المدمجة، تحسين شروط تسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات رفع الإنتاج، إنشاء مناصب الشغل، المحافظة على الموارد البيولوجية، ترقية الاستثمار، تشجيع الصادرات.
يضم المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات كل النشاطات المدمجة ويبرزها والتابعة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات وقطاعات أخرى.