مرسوم تنفيذي رقم 03-433
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-433 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (58.450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.