المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة .2003 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية 655.000 مجموع القسم السابع 655.000 مجموع العنوان الثالث 655.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع 川 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 2.350.000 مجموع القسم الثالث 2.350.000 مجموع العنوان الرابع 2.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.005.000 مجموع الفرع الأول 3.005.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.005.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - 530.000 الأجور ولواحقها. 125.000 مجموع القسم الأول 655.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 850.000 مجموع القسم الرابع 850.000 الجدول رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ............ 19 نوفمبر سنة 2003 م "ب" (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.005.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.005.000 مجموع الفرع الأول 3.005.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.005.000