مرسوم تنفيذي رقم 03-430
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-430 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.