المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2003.
أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات.... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 5.000.000 2.000.000 5.000.000 1.000.000 650.000 مجموع القسم الرابع 13.650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع 1.000.000 القسم الخامس | 1.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة ..
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) 140.000.000 60.000.000 مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 221.650.000 والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية.. 209.000.000 مجموع القسم الرابع 209.000.000 مجموع العنوان الرابع 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.650.000 مجموع الفرع الأول 430.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 430.650.000 مراسيم