مرسوم تنفيذي رقم 03-395
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-395 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لسطيف
المادة الأولى
طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز التسهيل لسطيف ويكون مقره بمدينة سطيف.