مرسوم تنفيذي رقم 03-394
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-394 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل لجيجل
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى