مرسوم تنفيذي رقم 03-392
مرسوم تنفيذي رقم 03-392 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 التسهيل للبليدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.