مرسوم تنفيذي رقم 03-388
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-388 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - وهران"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.