مرسوم تنفيذي رقم 03-387
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-387 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، تضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "ورشة ربط – قسنطينة"
المادة 2
"ورشة ربط - قسنطينة" هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.