مرسوم تنفيذي رقم 03-385
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-385 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 المؤسسات المسماة "ورشة ربط - الجزائر "
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.