مرسوم تنفيذي رقم 03-384
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-384 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تيزي وزو" 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 15 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 16 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 17 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 3
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى