مرسوم تنفيذي رقم 03-384
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-384 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة تيزي وزو" 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 14 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 15 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 16 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 17 30 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مشتلة 3
المادة 2
"محضنة تيزي وزو " هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.