مرسوم تنفيذي رقم 03-382
مرسوم تنفيذي رقم 03-382 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة وهران"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.