مرسوم تنفيذي رقم 03-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة سطيف"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.