مرسوم تنفيذي رقم 03-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة سطيف"
المادة 2
" محضنة سطيف" هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.