مرسوم تنفيذي رقم 03-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-379 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة سطيف"
المادة الأولى
طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة سطيف"
ويكون مقرها بمدينة سطيف.