مرسوم تنفيذي رقم 03-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-377 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة البليدة"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.