مرسوم تنفيذي رقم 03-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-375 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسات المسماة "محضنة الأغواط"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.